الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

74

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

منها ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنّملة واما أشبه ذلك يموت في البئر والزّيت والسّمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس » . « 1 » منها ما رواها حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام ، « قال لا يفسد الماء الّا ما كانت له نفس سائلة . » « 2 » منها ما رواها ابن مسكان قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » . « 3 » منها ما رواها محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : لا يفسد الماء الّا ما كانت له نفس سائلة . » « 4 » منها ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عليه السّلام ، « انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، عن العقرب والخنفساء وأشباههما تموت في الجرة أو الدّن يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس . » « 5 » فنقول بانّه مع التصريح في بعض هذه الروايات بعدم الباس عن ميتة العقرب والخنفساء فلا يوجب ما ورد من الامر بإراقة الماء والوضوء من غير هذا الماء الواقع فيه العقرب في ما رواها سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جرة دخل فيها خنفساء فقد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره الحديث » « 6 » .

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 5 من الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 5 ) الرواية 6 من الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 6 ) الرواية 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل .